نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 978
باب: [في أضرب المبيع]
المبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة، وغائبة عن العقد، وسلم في الذمة غير معين.
فأما بيع العين الحاضرة المرئية مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب أو العبد أو الدابة وهو يراه، فذلك جائز إذا أبصره وخبره ولا خلاف في هذا النوع [1].
فصل [[1] - بيع الشيء الغائب]:
وأما الأعيان الغائبة عن العقد [2] فيجوز بيعها على الصفة أو على ما تقدم رؤيته [3] خلافًا للشافعي في منعه بيعها على الصفة [4] لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [5]، ولأنه مبيع معلوم لهما مقدور على تسليمه غالبًا كالمرئي، ولأن ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم.
فصل [[2] - البيع على غير صفة ولا رؤية]:
ولا يجوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية وذكر في المدونة جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار الرؤية [6]، وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول [7]، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما لم ير ولم [1] انظر: المحلي: 9/ 270، مراتب الإجماع ص 84، بداية المجتهد: 7/ 270. [2] عن العقد: سقطت من (م). [3] انظر: المدونة: 3/ 255، التفريع: 2/ 170، الرسالة ص 216، الكافي 329. [4] انظر: الأم: 3/ 20، مختصر المزني 75، الإقناع 96 - 97. [5] سورة البقرة، الآية: 275. [6] المدونة: 3/ 255. [7] انظر: التفريع: 2/ 170 - 171، الكافي 329.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 978